____________________
مطلقا اه ع ح (1) المجمع عليه اه ح لي وهو خمس رضعات في الحولين وقيل مشوب ولو مجمعا عليه كما ذكره في البيان في الاقرار ومثله عن مي ولفظ ن في الاقرار فرع وإن كان الاقرار بحق لآدمي مشوب بحق الله تعالى كالطلاق البائن والرضاع والعتاق فإن لم يصادقه المقر له في رجوعه لم يصح رجوعه وان صادقه فيه لم يصح أيضا رجوعه فيه عند الهدوية واحد قولي م بالله وعلى قديم قولي م بالله يصح رجوعه عنه اه ن بلفظه (2) والوقف على معين والسرقة اه ن معنى من الاقرار والطلاق البائن والرضاع المختلف فيه قرز (3) أي يدعي انه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة (*) وفي المصباح التوفير اكمال الثمن وتتميمه (4) صوابه باقيان (*) في يد المدعى عليه (5) ولا يصح الدعوى على المؤرث الا بذكر موته وان له تركة اه ن بلفظه من آخر الدعاوي وذلك لأنه إذا لم يثبت موت مؤرثه لم يلزمه انتقال المال إليه فإنه أنكر المدعى عليه موت مؤرثه فالقول قوله مع يمينه وتكون يمينه على العلم دون القطع ولأنه إذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضاء الدين فان أنكر الوارث التركة حلف ما وصل إليه من مال مؤرثه ما يفي بالدين ولا ببعضه لا انه ما خلف شيئا فقد يخلف شيئا ولا يصل إليه اه ان (6) صوابه كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها إذ هي ثابتة على الجاني بدليل انه لو أبرأ برئت العاقلة (7) المراد بالبدن حيث كان خطأ أو بعد العفو في العمد قرز (8) وللمدعى أن يدعي على من شاء من القاتل أو العاقلة أو العبد أو سيده اه ن (9) عدم الجنس لا يثبت القيمة في الذمة أما قبل العدم فلا يصح دعوى القيمة واما بعده قد صح حيث ادعاها مضافا إلى المثل اه ح فتح والمختار الشرح (10) يعني حيث ضمن بدين على غيره ان لم يسلم المكفول به بوقت معلوم اه ن ومثله في شرح الفتح والمختار ما في الشرح (11) قلنا هو ثابت مطلقا لأنه لو أبرأ برئت العاقلة (12) على قول الوسيط واما على المذهب فلا يسقط بالامتناع (13) وتصح الدعوى على العبد حالا لجواز ان يتبرع