____________________
(1) وهكذا في البحر ومثله في البيان وقيل هذا شرط لسماع الشهادة لا الدعوى فتصح ذكره يحيى حميد (2) أو علم الحاكم (3) وأشار في الشرح واللمع إلى صحة الشهادة المركبة عند الهدوية وصححه الفقيهان ع ح اه رياض ون وقد أشار إليه في الأثمار حيث قال وبه العمل وعليه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب وعليه المتأخرون اه ح أثمار وقد أخذ للهدوية من مواضع كثيرة في الشم والقئ وشهود الزناء وشهود الاحصان (*) واختاره الامام شرف الدين وقواه المفتي وبنى عليه حكام صعدة (4) في الدين والحق في العين الإجارة والرهن من المدعى كما في الشرح اه سيدنا حسن (5) تفسير اسقاط اه ح لي (6) هذا إذا كان المقر له غائبا وأما إذا كان حاضرا لم يحتج إلى ذكر السبب اه ن معنى بل تنصرف عنه الدعاوي إذا قبله المقر له كما سيأتي آخر الحاصل قرز (*) فرع فان أقر المدعى عليه بان الشئ لطفله فلا يمين عليه في مجلس اقراره له وفاقا واما بعده إذا ادعاه المدعي الأول أو غيره على الطفل فكذا أيضا على قول م بالله وط وأحد قولي ع ان اقرار الولي على الصغير لا يصح فلا يمين عليه وعلى ما ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام والمذاكرة وهو ع ان اقرار الولي على الصغير يصح فيلزمه اليمين اه ن (7) للمدعي (8) فلو بين انه في يده بحق ولم يذكر الحق ما هو لم تنصرف عنه الدعوى لان ذلك مجهول ذكره في الشرح اه ن (9) وديعة أو غصب (10) فان ادعاه واليد لنفسه بعد اقراره به للغير فوجهان أصحهما لا يسمع إذ الاقرار يكذبها وقيل يسمع إذ الاقرار غير صحيح ما لم يقبله المقر له اه بحر (11) أو حق الرد