____________________
(1) لان الأول قد قام مقامه (2) بناء على مسألة القصار (*) فرع ومن ادعى شيئا في يد غيره وبين عليه ثم إن المدعى عليه باعه من غيره فان الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة ذكره م بالله اه ن (3) وهو الذي سيأتي في الاقرار في قوله ولا يصح لمعين الا بمصادقته (4) بل لا ينصرف قرز وفي البيان ما لفظه فرع فإن لم يقبل المقر له الاقرار فعلى ظاهر كلام اللمع أنها تبقى الدعوى على المقر الخ (5) ولا يمين على المقر الا أن يدعي عليه الاتلاف بالاقرار فإذا ادعاه وجبت اه تذكرة لأنه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشئ بما أمكنه والا ضمن القيمة أو المثل اه كب (6) هذا الاستثناء من الاسقاط (*) والوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع إذ هي تحمل على الأقل اه ح لي قرز (*) هذا في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستأجرة غير المضمنة فإذا تقدم ما يكذب الدعوى لم تسمع الدعوى لأنه غير ملجأ إلى ذلك لأنه لو ادعى انه رد الوديعة والعارية وكل عين ليست مضمنة قبل قوله فاما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد والرهن والقرض إذا أنكر أنه ما باع أو ما أقرض أو ما ارتهن أو أي شئ مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه فتقبل البينة وتسمع الدعوى لأنه ملجأ إلى الجحود وهذا وجه الفرق اه عامر قرز هذا في الأغلب والا فقد تجئ مسائل تناقض هذا اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقد ذكره الفقيه س في التذكرة (7) مع يمينه ان طلبت اه ن (8) والمهر وعوض الكتابة قرز (9) وهذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف ذكره في اللمع اه ن (10) اما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا وبين ش اه كب معنى