____________________
ح أثمار (1) وذكر الامام يحيى عليه السلام في العمدة تحريمه مع الشهوة ولعله رجوع عن ما في الانتصار (*) قال في بهجة المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه ومنها نزول الحجاب وفيه مصالح جلية وعوائد في الاسلام جميلة ولم يكن لاحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة وعفي عن نظرة الفجأة وهي البغتة اه بلفظه (*) وقال في البيان انه يحرم مع الشهوة اتفاقا والرواية ضعيفة ولعل لفظة غير ساقطة وقال الامام عز الدين في جوابه والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهو رواية البحر أن الامام يحيى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شهوة اه بلفظه (*) وحجتهم قوله تعالى الا ما ظهر منها والزينة الظاهرة هي الكحل والخاتم والحجل على الخلاف في القدم قلت قال تعالى فاسئلوهن من وراء حجاب ولم يفصل والاستدلال بها أولى (2) فرع وأما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور والإناث فيجوز النظر إليهم ولو إلى عوراتهم قال الامام ي الا الفرجين اه ن وفيه نظر عندنا (3) التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها اه كشاف من تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اه بلفظه لا لو قعدت لعله عرضت فيحرم اه ولفظ ح لي والتي لا تشتها للهرم لا المجنونة ومن لا تشتها لمرض أو نحوه ولعل عورة القاعدة مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها اه ح لي لفظا (4) عبارة التذكرة الا لعذر كشهادة وحكم وخطبة قال في كب الا لعذر يعني لكل حاجة تدعو إلى النظر من قرض أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك فإنه يجوز ذكر معنى ذلك في الشرح والزيادات اه كواكب لفظا (*) ومتولي الحد والقصاص والتعزير وانقاذ الغريق قرز (5) ينظر ما وجه الجواز نظر الكفين لغير الخاطب لعل الوجه انه لا يخلو ظهور ذلك وانكشافه عند المخاطبة والمبايعة ونحوهما فعفي عنه وفي شرح القاضي زيد كلام حسن (6) ولا زوج لها اه تكميل (7) مع الشهوة (8) مع عدم الشهوة (9) وهو الزنا وأما إذا كان مقارنة الشهوة فقط فيجوز كما سيأتي إن شاء الله تعالى غالبا (10) واعلم أنه يجوز للرجل النظر إلى موضع الزنية من كل ذي رحم محرم وهو اليدان إلى المنكبين والرجل إلى الركبتين والصدر والثديين إذا أمن على نفسه الشهوة وكذا يجوز النظر إلى الرأس والشعر منهن وكل ما جاز النظر إليه جاز لمسه اه لمعة (11) غير صدرها وثديها (*)