____________________
والفقيه س وهو ظاهر الاز كما أشار إليه عليه السلام في آخر الكلام (1) وذلك حيث يكون ضمينا بأن يكون أجيرا مشتركا إذ لو لم يكن كذلك كان كالوديع اه عامر (2) قال الامام ي والمختار قول م بالله لأنه أراد بقوله لا أعرفك أي لا أعرفك مستحقا لما تدعيه اه بستان (3) إذا كان مطلقا لدعواه الملك فاما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك بل كملها نحو أن يقول هذا الشئ كان لي ولم يزل على ملكي إلى الآن أو كان لمورثي ولم ينتقل عن ملكه إلى أن مات فان هذه الدعوى تصح ذكر معنى ذلك في الشرح اه ج بهران قرز (*) واما على دين كان أو أحق أو على الاقرار من هذا ان هذا الشئ كان لي أو حيث لا يد على ذلك الشئ أو على أن هذا كان وقفا فتسمع الدعوى في هذه الصور ولو قرنت بكان ولعل هذا يؤخذ من قوله ملك كان والله أعلم اه ح لي لفظا وقرره لفظ البيان فرع فاما من بين على شئ انه كان له فان قالوا ولا نعلمه خرج عن ملكه حكم له به وان لم يقولوا ذلك فإن كان الشئ ليس عليه يد لاحد حكم له به وإن كان في يد الغير لم يحكم له عند الهدوية وم بالله اه لفظا (*) الا في خمس صور الأولى حيث لا يد عليه في الحال أو كانت الشهادة بدين لعدم اليد أو استندت إلى اقراره لأنه قد أبطل يده باقراره وفي الحقوق لعدم اليد وفي الوقف لأنه لا يصير الوقف ملكا اه كب قرز ومثله في ح لي (*) هذا إذا كان عليه يد في الحال للغير إذ لو لم يكن عليه يد سمعت كما سيأتي إن شاء الله في الشهادات قال أبو مضر وكذا إذا كانت الشهادة على الاقرار بان هذا كان لزيد وتحت يده فإنها تقبل ذكره في التذكرة وقيل الفقيه ف أن ذلك لا يصح لأنه اقرار لميت وفي الحفيظ وشفاء غلة الصادي أن الاقرار للميت يصح قرز وكذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق بناء على أحد القولين أن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه والصحيح ان بيت المال له يد فلا فرق اه ينظر (4) الا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوى اه ع مي أما قوله أو يرثه ففيه نظر اه سيدنا علي (5) ومنه التعزير المتعلق بحق الآدمي (6) ولا ولاية (7) المجمع عليه أو في مذهبه عالما