____________________
حسبة فيما تصح فيه الحسبة فإنه لا يجب عليه بينة كاملة بل يكون هو أحد الشهود واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الانكار كما سيأتي في قوله واليمين على كل منكر يلزم باقراره حق لآدمي غالبا اه ح لي لفظا (1) قوله ويحضر للبينة ان أمكن (2) نحو أن يدعي ايسار قريبه المعسر لاسقاط النفقة عليه (3) جنبته بفتح الجيم وسكون النون وفتح الباء وبفتح الجيم والنون والباء لغتان ذكر ذلك في الصحاح والضياء والديوان (4) يعني أنها أقوى من حيث إنها تحتاج إلى التعديل وتبطل بالجرح والعكس في اليمين اه دواري (5) وقش (6) الكرخي وقش اه (7) ينظر فيمن ادعى فساد العقد أو تأجيل الثمن هل تجب عليه البينة عند الكرخي الظاهر وجوب البينة عليه وفاقا قرز (*) وفي تعليق الفقيه ف إذا أسلم المرتدان معا فقال الزوج أسلمنا معا فيريد بقاء الزوجية وقالت بل في حالتين فتريد انفساخ النكاح فان قلنا من معه خلاف الظاهر فالزوجة المدعية وان قلنا من يخلى وسكوته فهو الزوج اه رياض والصحيح أن الزوجة هي المدعية على القولين جميعا لأنها ادعت انفساخ النكاح والأصل عدمه وكذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أنهما ارتدا في وقتين حتى ينفسخ النكاح وقال الزوج بل في حالة واحدة فالنكاح باقي فان المدعي هي الزوجة لأنها تدعي انفساخ النكاح والظاهر بقاءه ويستقيم على الحد الأول وأما على الثاني فيكون المدعي هو الزوج لأنه يخلى وسكوته اه كواكب لفظا ولعله حيث كان اسلام الآخر في العدة كما قلنا في اسلام أحد الذميين كما أشار إليه في البيان في النكاح اه قلت هلا كان كالحربيين على التفصيل اه مفتي (8) وقد يقع الوفاق في نحو مدعي الفسخ بعد مضي مدة الخيار فمن ادعى فهو المدعى على القولين اه ح لفظا ومثله في البيان (9) بالثمن اه يقال هذه دعوى ثانية غير المتنازع فيه اه من هامش ن (10) والوقف على غير معين وقيل بل مشوب