____________________
تشهد على الظاهر وهو ثبوت يده ولان بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل ذكره في الشرح اه كواكب (*) الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى ذكره م بالله اه لفظا وقرره حثيث وأفتى به الفلكي وظاهر الاز خلافه (1) حيث لم يضف إلى سبب فان أضاف إلى سبب كان خارجا والأصلح أنه يحكم لمن لم تكن العين في يده وان أضاف الداخل إلى سبب ولفظ البيان فرع وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقا الخ هذا حيث أضاف إلى شخص واحد فهما خارجان جميعا كما في البيان من التفصيل واما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه وأطلق الخارج فللخارج لان يد الداخل ثابتة لم تذهب بالإضافة لان يده يد لمن أضاف إليه والله أعلم اه سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع ومعناه في البيان ولفظه (مسألة) وإذا بين الخارج أن الشئ ملكه الخ (*) ولو محققة أو ناقلة ومثل معناه في البحر حيث قال قلنا لم يفصل الدليل (2) لقوة الحرية إذ لا يطرؤ عليها الفسخ في دار الاسلام اه بحر وفي البيان الرق (3) يعني ذميين (4) فرع فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين وورثته المسلمون بشاهدين ذميين فقيل س انه يحكم بشهادة الاسلام أيضا لان شهادة الذميين على الذمي صحيحة وقال المؤيد بالله وط وع أن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين اه ن (*) قال في الشرح لأنه إن كان أصله الكفر فبينة الاسلام ناقلة ومحققة وإن كان أصله الاسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة فيصير مرتدا وميراث المرتد لورثته المسلمين اه ن (5) صوابه ولو مات في دار الاسلام لتكون داخلة وهذا مستقيم (6) يعني سبب الشفعة (7) يقال إن هذه بينة على نفي فينظر الا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكا لأنها لا تكون لبيت المال (*) وفي جعل مسألة الشفيع من هذا نظر إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب بل القول قوله ثم أن بين فهي على نفي اه ح لي وفي حاشية هذا دعوى لغير مدعي فينظر (8) لان الدعوى ليست في نفس الدار وإنما هي في استحقاق الشفعة والشفيع كالخارج وإن كان داخلا