لا يقبل قوله في هذا كله إلا ببينة فان بين قبلت بينته قوله (مطلقا) أي سواء ثبت الدين بالبينة أو بالاقرار وسواء كان الدين عن كفالة أو غيرها وقال ش ان ثبت الدين بالبينة لم يقبل قوله في التأجيل وإن ثبت بالاقرار قبل قوله وقال أبوح ومحمد وصاحب الوافي إن كان الدين عن كفالة قبل قوله وإلا فعليه البينة * وحاصل الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعى عليه لغير المدعي ان المقر له لا يخلو اما أن يكون حاضرا أو غائبا إن كان غائبا (1) فالمقر لا يخلو اما ان يضيف إلى سبب أولا ان لم يضف لم
يمنع هذا الاقرار الدعوى (2) عنه سواء أقام البينة (3) أم لا بل يحكم للمدعي بما ادعاه (4) إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه (5) عن اليمين وأما إذا أضاف إلى سبب فان أقام (6) البينة أنه لفلان الغائب وانه في يده بحق ذلك السبب قبلت بينته وانصرفت عنه الدعوى (7) عندنا (8) هذا إذا عين الغائب باسمه فإن لم يسمه بل قال لرجل غائب وشهد الشهود ان رجلا أودعه أو أجره لا يعرفونه فذكر أبو جعفر ان الدعوى تنصرف عنه وحكاه عن أبي ح وهو الذي في الأزهار لأنه دخل في قوله وكونه لغير المدعي وقال محمد (9) لا تنصرف عنه الدعوى حتى يعرف المقر له (10) فان أقام المدعي البينة (11) انه له فان الحاكم ينتزعه من يد المدعى عليه ويقف حتى يحضر (12) الغائب أو يوكل وكيلا قيل وغاية مدة وقف ذلك الشئ إلى شهر (13) وإن لم يبين (14) ان الشئ لفلان (15) لم تنصرف عنه الدعوى وحكم عليه بالتسليم كما تقدم (16) ثم إذا حضر الغائب فان قبل الاقرار فعن أبي
____________________
في الغصب إلى المغصوب منه (1) عن المجلس (2) يعني لا تنصرف عنه (3) لأنها لغير مدعي اه ن (4) وذلك لان البينة للغائب والحكم له لا يصحان وفاقا لأنه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب فتبقى الدعوى على المقر ويحكم عليه اه كب (5) أو رده اليمين وحلف المدعي (6) بينة واحدة لئلا تكون مركبة قرز (7) معناه أنها لا تجب عليه اليمين ان لم يجد المدعي بينة الا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين لأنه إذا أقر أو نكل لزمه الاستفداء ان أمكنه والا فالقيمة أو المثل قرز لا أنه لا يصح ان يدعي عليه فإنه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل كما ذكر فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل اه تكميل قرز (8) خلاف م بالله الذي سيأتي آخر الحاصل (9) ويكون لبيت المال ان لم يبين المدعي (10) هذا آخر كلام لمحمد وما تقدم لأهل المذهب (11) وتكون إلى وجه المدعى عليه اه ن وكب (12) وإنما لم ينصب على الغائب هنا لأنه غير مدعى عليه وإنما المدعى عليه المقر اه بحر (13) بل بنظر الحاكم وقرز (*) وبعده يسلم إلى المدعى ومتى قدم المقر له فالتفصيل ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى والبينة وإنما يعرف المقر له الشهود وتمكن من الجرح اه ح لي لفظا قرز (14) أي المدعى عليه (15) وأنه في يده بحق ذلك السبب (16) في قوله بل يحكم للمدعي بما ادعاه