____________________
فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة اه كب وبيان (1) وعلى هذا فرع وهو أنه لو سلم إليه ثوبا يبيعه بعشرة وقيمته ثمانية فجحد والتبس الامر على المدعي فإنه يقول ادعي ثوبا صفته كذا وكذا إن كان باقيا وقيمته ثمانية إن كان تالفا وثمنه عشرة إن كان باعه اه زهور (2) وثمنه كذا إن كان قد باعه وكيلا له اه ن (3) ومؤنة الاحضار على المدعى عليه ان ثبت عليه الحق والا فعلى المدعى لأنه غرم لحقه بسببه اه ثمرات وكذلك مؤنة الرد وقيل على المدعى عليه مطلقا إذ هو واجب عليه وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه مرغم ومفتى وقواه حثيث (4) وهو يمكن احضاره اما بإقامة البينة على أنه باق أو باقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين أو بعلم الحاكم اه دواري (*) والا يمكن كالأراضي ونحوها أو كان منقولا قد تنوسخ كفت الشهادة على الوصف اه ح لي لفظا قرز (5) وهو انها لا تصح الشهادة على صفته بل على عينه (6) ظن الحاكم لا المدعي اه ن قرز (7) يوم الأياس وقيل يوم الغصب قرز ما لم يرد زيادة مضمونة فان زاد خير (*) للحيلولة ما لم يكن مبيعا فيسلم الثمن لا القيمة اه البائع إلى يد المشتري قرز (8) بالشهادة (9) الفقيه ف (10) حيث كانت على الغصب أو نحوه لا على الاقرار فلا تضمن ويحكم بالأدنى كما سيأتي قريبا على شرح قوله وشمول الدعوى قرز (11) بل الكلام كذلك (12) بحذف الألف مثل حسنيبن اه املاء كبسى (13) ما لم تكن موجبة اه متممة أو مردودة أو مؤكدة على يقين (*) والفرق انه في اليمين حلف على ما يعلم واما في الشهود فهم لا يشهدون الا ما يعلمون والعلم لا يحصل الا بالمشاهدة