(مسألة 154): إذا توضأ المكلف وضوءين وصلى بعد كل منهما صلاة، ثم علم بأنه قد بال أو نام بعد أحدهما، وحينئذ فإن كان البول أو النوم بعد الوضوء الأول، كانت الصلاة الاولى باطلة، والثانية صحيحة، وإن كان بعد الوضوء الثاني، كانت الصلاة الثانية باطلة، والأولى صحيحة، وعلى هذا فالمكلف بالنسبة إلى الوضوء الأول بما أنه يشك في بقائه فيستصحب، ويحكم بصحة الصلاة بعده، وبالنسبة إلى الوضوء الثاني بما أنه يشك في أنه هل كان بعد الحدث أو قبله، فلا يمكن استصحاب بقائه للمعارضة، فلا يحكم بصحة الصلاة بعده، بل عليه أن يعيد الوضوء من أجل هذه الصلاة والصلوات الآتية.
(مسألة 155): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه، ولا يدري أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
(مسألة 156): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف في بعض أفعال الوضوء، ومسح على العصابة التي تلف يده بدلا عن الغسل، أو غسل قدميه بدلا عن المسح تقية، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو تقية أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي، فالأظهر عدم وجوب الإعادة.
(مسألة 157): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء، وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح، أو أنه عرضت له حاجة، فترك وضوءه ولم يكمله فوضوؤه باطل. نعم، إذا شك في أنه عدل عنه اختيارا ولم يكمله عامدا وملتفتا فالأظهر صحة وضوئه.
(مسألة 158): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء إلى حقيقة