وإن كان قد سحب بآلة اتفاقا لم يكن ناقضا، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا فيكون ناقضا.
الثالث: خروج الريح من الموضع الطبيعي المعتاد، أو من مكان آخر الذي فتح لخروج الغائط منه بعد سد الموضع الطبيعي لسبب من الأسباب، فإن خروج الريح منه ناقض، ولا أثر شرعا لخروجه من موضع آخر.
الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع، بمعنى أنه لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك، من غير فرق بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء أو سكر، أو غير ذلك على الأحوط وجوبا.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
(مسألة 160): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
(مسألة 161): إذا خرج ماء الاحتقان، فإن كان معه شيء من الغائط انتقض وضوؤه، وإن لم يكن معه شيء منه لم ينتقض، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة 162): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي.
والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني.