غسل وجهه ويديه، ولا يدري هل أن ذلك كان بقصد الوضوء، أو لمجرد التنظيف، ولكن يعلم أنه بادر إلى الصلاة غافلا عن ذلك، وأنه لو التفت إلى حاله وهو يصلي لشك أيضا بعين الشك بعد الفراغ منها، ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء، وإعادة الصلاة وإن كان الشك بعد الفراغ، ومنها: أن يعلم المصلي بعد الفراع من الصلاة أنه كان قد شك في وجود الحاجب في أعضاء الوضوء حينما أراد أن يتوضأ ويصلي، ولكن يعلم أنه قبل أن يتأكد بعدم وجوده فيها بادر إلى الوضوء، فتوضأ، وصلى غافلا عن ذلك، وأنه بحيث لو التفت إلى حاله قبل الصلاة، أو في أثنائها، لشك في ذلك أيضا بعين الشك بعد الفراغ، ففي هذا الفرض وما شاكله يجب الوضوء وإعادة الصلاة، هذا إذا حصل هذا الشك في الوقت، وأما إذا حصل بعد انتهاء الوقت فلا يجب قضاؤها.
(مسألة 148): إذا شك في الوضوء أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتوضأ، واستأنف الصلاة من الأول.
(مسألة 149): لو تيقن في أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه، أتى به وبما بعده، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، مثال ذلك:
أن يشك المتوضئ في غسل وجهه - مثلا - وهو مشغول فعلا بغسل يده اليمنى أو اليسرى، أو شك في غسل يده اليسرى، وهو يمسح فعلا على رأسه، أو شك في أنه مسح على رأسه، وهو يمسح فعلا على قدميه، ففي كل هذه الحالات يجب عليه أن يعود ويأتي بما شك فيه وبما بعده.
وأما إذا كان المتوضئ يعلم بأنه غسل يده اليمنى مثلا، ولكنه شك - وهو لا يزال مشغولا بأفعال الوضوء - في أنه هل غسل يده بصورة صحيحة من الأعلى إلى الأسفل، أو بصورة باطلة من الأسفل إلى الأعلى؟