والجواب: أن الصحة لا تخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا أن يعود إلى ما شك فيه، ويأتي به بصورة صحيحة. وإذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك بعد الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، بنى على الإتيان به، بل لا يبعد كفاية مطلق الدخول في عمل آخر في ذلك، كالتحرك من مكانه أو غلق أنبوب الماء أو غير ذلك مما هو كاشف عن فراغه عن الوضوء، ومثل ذلك ما إذا كان الشك بعد فوات الموالاة، وأما إذا كان ذلك قبل الدخول في عمل آخر فيجب الإتيان به.
(مسألة 150): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، ولكنه يختص بغير الوسواسي، وأما الوسواسي - وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي، بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله - فلا يعتني بشكه مطلقا.
(مسألة 151): من كان الوضوء واجبا عليه ظاهرا من جهة الشك في الإتيان به بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده.
(مسألة 152): إذا كان متوضئا، ثم توضأ وضوءا تجديديا مرة اخرى وصلى، وبعد الصلاة علم ببطلان أحد الوضوءين، ولم يعلم أيهما، فلا إشكال في صحة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا.
(مسألة 153): إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية؛ لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث، وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، إذا احتمل أنه كان ملتفتا إلى الحدث وآثاره حين العمل، وإلا فتجب إعادتها.