الإنسان أنه مني لحقه حكمه سواء كان واجدا للصفات، أم كان بصفة اخرى، وقد يخرج من غير القبل والموضع المعتاد، أو يخرج بلون أصفر لمرض أو سبب آخر فيترتب عليه حكم المني المعتاد، شريطة أن يعلم ويتيقن بأنه مني، وأما المرأة فإذا خرج منها ماء في حالة شهوة وتهيج جنسي فعليها الغسل، وإن كانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين الوضوء والغسل، وإذا خرج منها ماء من دون شهوة وتهيج فالظاهر عدم وجوب الغسل عليها وإن كان الأولى والأجدر بها أن تغتسل.
(مسألة 172): إن عرف بأن الخارج منه مني فلا إشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق، وفتور الجسد عقيب خروجه أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور، ومع انتفاء أحدهما لا يترتب عليه آثار المني.
(مسألة 173): من وجد على بدنه، أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها، وجب عليه الغسل، وإعادة كل صلاة صلاها بعد الجنابة، سواء كانت في الوقت أم كانت في خارج الوقت، وأما الصلاة المشكوكة التي لا يعلم أنه أتى بها قبل الجنابة أو بعدها، ففي هذه الحالة إن كان زمان الجنابة معلوما، وزمان الصلاة مجهولا، وجبت الإعادة إن كان ذلك الشك في الوقت، دون القضاء إن كان في خارج الوقت، وإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان زمان الصلاة معلوما، وزمان الجنابة مجهولا، لم تجب الإعادة، لا في الوقت، ولا في خارجه، وإن كان زمان كليهما مجهولا وجبت الإعادة في الوقت دون خارج الوقت.
(مسألة 174): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كل منهما إما أنه جنب أو صاحبه، كما إذا استعمل اثنان لباسا واحدا على التعاقب والتناوب، ووجد فيه مني يعلم أنه من أحدهما جزما، ففي هذه الحالة تارة يكون كل