بتمام عناصرها الثلاثة:
1 - نية القربة، وهي الإتيان بالفعل من أجل الله تعالى وتقدس، ولا فرق بين أن تكون هذه النية بسبب الخوف من النار، أو الطمع في الجنة، أو إيمانه بأنه أهل للطاعة، فإذا اقترنت العبادة بنية القربة على أحد هذه الأوجه الثلاثة وقعت صحيحة.
2 - نية الإخلاص، ونعني بذلك عدم الرياء، فالرياء هو الإتيان بالعمل من أجل كسب مدح الناس وثنائهم وإعجابهم به، وهذا حرام في العبادات، فأي عبادة يؤتى بها بهذا الداعي تقع باطلة، ويكون الفاعل آثما.
3 - قصد اسمها الخاص المميز لها شرعا، فإذا أتى المكلف بغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، فإن قصد بذلك الوضوء صح، وإلا بطل.
ولا بد أن تكون هذه العناصر الثلاثة مقارنة لكل جزء من أجزاء الوضوء، من غسل الوجه إلى مسح الرجلين، وإذا تأخرت عن أول جزء من أجزائه بطل، ولا يقصد من المقارنة أن المتوضئ يجب أن يكون منتبها إلى نيته انتباها كاملا حال الوضوء، كما كان في اللحظة الاولى، فلو نوى وغسل وجهه، ثم ذهل عن نيته، وواصل وضوءه على هذا الحال، صح وضوؤه ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه، على نحو لو سأله سائل: ماذا تفعل؟ لانتبه فورا إلى أنه يتوضأ قربة إلى الله تعالى.
(مسألة 142): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، أو نوى الرفع وهو متطهر.