(مسألة 143): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأمر كذلك أيضا إذا قصد واحدا منها غير الجنابة.
أما لو قصد الغسل بقصد ما في الذمة قربة إلى الله تعالى من دون نية الجميع، ولا واحد بعينه فهل يصح؟
والجواب: لا يبعد صحته وإن كان الأحوط والأجدر به أن ينوي الجميع أو واحدا منها بعينه وباسمه.
ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره نيابة، ولكن هو الذي يتولى النية دون الموضئ.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح، باعتبار أن الوضوء عملية واحدة غير قابلة للتبعيض، فإذن العبرة إنما هي بصدق التبعيض وعدمه عرفا، فإذا كان الفصل بين أعضائه على نحو يصدق التبعيض في عمل واحد كان مبطلا له، وإلا فلا.
(مسألة 144): هل يجوز أخذ البلل من مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه؟
والجواب: لا يبعد جوازه ما دام يصدق عليه أخذ البلل من اللحية.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، والأقوى لزوما تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد