(مسألة 133): إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، صح وضوؤه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه، فالأقوى صحته أيضا.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة. نعم، إذا كان المانع من استعمال الماء خوف العطش على غيره، وحينئذ فإذا خالف وتوضأ به صح وضوؤه مطلقا، وإن كان يسبب ضررا خطيرا عليه، وإن كان المانع منه تدهور صحته، أو الخوف على عطش نفسه، فوقتئذ إن كان الوضوء يضر به ضررا خطيرا، وهو الضرر الذي يحرم على المكلف أن يوقع نفسه فيه، حرم عليه، فإذا توضأ في هذه الحالة بطل وضوؤه، وإن كان لا يضر به ضررا خطيرا لم يحرم عليه، فإذا توضأ والحال هذه صح.
(مسألة 134): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، بمعنى أنه يدعي أن الصلاة التي ضاق وقتها هي التي تفرض عليه الوضوء، ولا تسمح له بالتيمم، مع أنه يعلم بأنها تفرض عليه التيمم شرعا، لا الوضوء، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلا للتشريع. وأما إذا توضأ من أجل تلك الصلاة التي ضاق وقتها، وهو يجهل بأنها تستوجب التيمم، أو توضأ من أجل غاية اخرى، أو من أجل استحبابه النفسي، فالوضوء صحيح.
(مسألة 135): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. نعم، يصح الوضوء به مع اعتقاد عدم الغصب، وكذا مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.