المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل.
(مسألة 122): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.
(مسألة 123): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.
(مسألة 124): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.
(مسألة 125): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.
(مسألة 126): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.
(مسألة 127): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
(مسألة 128): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث.
(مسألة 129): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت إذا اعتقد أن عذره باق ومستمر إلى آخر وقت الصلاة، أو ظن بذلك، أو برجاء استمرار