طاهر، ولكنهما تشابها، ولم يميز بينهما، فعليه أن يتوضأ بكليهما معا، فإذا توضأ بهما كذلك، علم بصحة وضوئه، وأما إذا كان أحدهما نجسا، والآخر طاهرا، أو أحدهما مباحا، والآخر مغصوبا، فوظيفته التيمم، ووجب الاجتناب عن كلا الماءين معا، إلا إذا علم المكلف بنجاسة أحدهما المعين المعلوم لديه بالخصوص أو بغصبية أحدهما كذلك فعندئذ لا مانع من استعمال الآخر.
منها: إباحة الفضاء بالنسبة إلى مسح الرأس والقدمين، فإنه لابد أن يكون في فضاء مباح، ولا تشترط إباحة الفضاء بالنسبة إلى غسل الوجه واليدين، فلو غسل المكلف وجهه ويديه في مكان مغصوب، ومسح رأسه وقدميه في مكان مجاور مباح، صح وضوؤه، وأما إذا غسل وجهه ويديه في مكان مباح، ومسح رأسه ورجليه في مكان مغصوب مجاور، بطل وضوؤه، والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا وبين الصب منه. نعم، لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، شريطة أن يعد ذلك في العرف العام تصرفا فيه، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
(مسألة 132): يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة، وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن كان في أثناء الوضوء.