إذا لم ينو الوضوء حين الإيصال، وإنما نواه بعد ذلك بما على وجهه من الماء، فلا يصح، مثلا إذا وضع الإنسان وجهه تحت مطر أو ميزاب أو أنبوب، فإن قصد الوضوء به حين وصول الماء إلى وجهه صح، وإن قصد الوضوء به حين يرى وجود الماء على وجهه بطل، لأن وصول الماء إلى وجهه لم يكن بقصد الوضوء من البداية، ومن هنا إذا وقف الإنسان تحت المطر بقصد الوضوء من البداية، فإذا جرى الماء على كامل وجهه صح، وإن لم يستعمل كفه في غسل وجهه، وبذلك يظهر أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ ارتماسا، فإن قصد الوضوء بإدخال وجهه في الماء، مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل صح وضوؤه، وأما إذا قصد الوضوء حالة إخراج وجهه من الماء فهذا باطل، وكذلك إذا غمس الإنسان وجهه في الماء بدون قصد الوضوء، ثم يقصد الوضوء بالماء الذي يغمر وجهه فإنه باطل.
الثالث: أن يكون الماء بمقدار يستولي على الوجه، ويجرى عليه ويتحرك، فإذا كان قليلا جدا واستعمله المتوضئ كما يستعمل الدهن للتدهين فلا يصح.
(مسألة 73): غير مستوى الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغما قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة - لكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه، توضيحه: أن من كبر وجهه يتناسب أن تكون أصابعه وكفه أيضا كذلك، فإذا اتفق في حالة اختلال هذا التناسب، فكان الوجه كبيرا، والكف صغيرة، والأصابع قصيرة، فلا يكفيه ما اشتملت عليه إصبعه الوسطى وإبهامه فقط، بل يجب عليه أن يغسل ما كانت إصبعاه تشتملان عليه