لو كانت أصابعه وكفه اعتيادية ومتناسبة مع كبر وجهه.
(مسألة 74): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة.
(مسألة 75): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين.
(مسألة 76): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.
(مسألة 77): إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس أبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع عن وصول الماء، وكذلك يتأكد إذا كان على يقين بوجود شيء وشاك في أنه هل يحجب ويمنع أو لا.
(مسألة 78): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، ولا يكفي مجرد الظن بعدم الحاجز.
(مسألة 79): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة إن وصل الماء