الأولى والأجدر به أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بما يطيق، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو أطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة 1029): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأقوى أن يتصدق بما يطيق، وإذا تمكن من التكفير بعد ذلك لزمه على الأظهر.
(مسألة 1030): لا يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة، وإن كان الجمع أولى وأحوط.
(مسألة 1031): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان، فالأحوط الأولى أن عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
(مسألة 1032): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه، لم تجب عليه الكفارة، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في أنه أفطر بالحلال أو الحرام كفاه إحدى الخصال وقد تقدم أنه لا يبعد كفايتها، وإن علم أنه أفطر بالحرام، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا.
(مسألة 1033): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة، وكذلك إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار.