(مسألة 424): إذا تذكر وهو في الصلاة أن ثوبه هذا الذي يصلي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة، ولكن قد ذهل عن نجاسته ونسيها فصلاته باطلة، ومثله من علم وهو في أثناء الصلاة أن ثوبه نجس من قبل أن يشرع في الصلاة، ولكنه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته، فإن صلاته باطلة كالناسي.
(مسألة 425): إذا طهر ثوبه النجس، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء؛ لأنه كان جاهلا بالنجاسة.
(مسألة 426): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد ونحوه صلى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء.
وإن أمكن نزعه فهل وظيفته الصلاة في الثوب النجس أو الصلاة عاريا؟
والجواب: لا يبعد أن تكون وظيفته التخيير، وإن كان الأحوط اختيار الصلاة في الثوب النجس، بل الأحوط الجمع بينهما.
(مسألة 427): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما.
(مسألة 428): إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر فيختار تطهير الأكثر.
(مسألة 429): يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.