دم فيه، ولكنه جاهل بنجاسته بمعنى أنه لا يعلم أنه نجس أو لا، أو عالم بنجاسته ولكنه جاهل بمانعيتها عن الصلاة وشاك فيها، فحينئذ إن كان جهله بذلك عن تقصير بطلت صلاته، وإلا صحت.
(مسألة 420): لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه، وكذلك إذا كان معتقدا بالطهارة وبعد الصلاة علم بالنجاسة، وأنه قد صلى بها جزما، فإنه لا شيء عليه حتى ولو كان الوقت باقيا ولم يمض بعد.
(مسألة 421): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة من جديد، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير في الأثناء بلا لزوم المنافي وجب عليه ذلك وأتم صلاته، وإلا صلى فيه والأحوط وجوبا القضاء.
(مسألة 422): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وواصل صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة من جديد، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر المحترم واصل صلاته ولا شيء عليه، ولو أمكنه النزع ولكن لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه، وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ولكنه لا يدري أنها قد طرأت عليه الآن أو كانت موجودة سابقا، فإنه يبني على أنها أصابته الآن ويعمل كما تقدم.
(مسألة 423): إذا علم بأن على ثوبه أو بدنه نجاسة ثم ذهل عنها ونسي وصلى فيه بطلت صلاته، وحينئذ فإن تذكر في الوقت أعادها فيه وإن تذكر بعد الوقت قضاها.