على الأظهر، وبكلمة أن النجس عينا من المسكرات الخمر فحسب دون سائر المسكرات سواء كانت مائعة أم جامدة.
(مسألة 401): العصير العنبي إذا غلى بالنار، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، ولا يكفي ذهاب الثلين بغير النار في الحكم بالحلية، وأما إذا غلى العصير العنبي بالنشيش ومن دون نار فهو حرام ونجس؛ لأنه خمر مأخوذ من العنب، فإذن فرق بين العصير العنبي المغلي بالنار والعصير العنبي المغلي بحرارة الشمش وبصورة تدريجية طبيعية فالأول حرام وليس بنجس والثاني حرام ونجس.
(مسألة 402): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ولا بغيرها، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق، والمحشى والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وليس ماء الشعير منه.
العاشر: الكافر، وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والحربي والذمي، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، والأظهر طهارته، وأما الخوارج والغلاة والنواصب فالأظهر طهارتهم شرعا؛ لأن نجاستهم معنوية لا اعتبارية.
(مسألة 403): عرق الجنب من الحرام طاهر بل لا مانع من الصلاة فيه، وإن كان الأحوط ترك الصلاة فيه والاجتناب عنه.