الصلاة، وتوضأت بعد ذلك وتصلي، وإن كان في أثناء الصلاة بطلت صلاتها.
(مسألة 249): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على الإتيان به ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة كالقنوت، فإذا تسامحت وتماهلت ولم تبادر إلى الصلاة وتأخرت وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد وتبادر إلى الصلاة.
(مسألة 250): الظاهر أن صحة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى تتوقف على فعل الأغسال النهارية كالغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاة الظهرين، وأما توقفها على غسل الليلة الماضية فيكون مبنيا على الاحتياط، وأما في المتوسطة والقليلة فيصح صومها سواء قامت بعملية الوضوء أو الغسل أم لا، وإذا اغتسلت المستحاضة بالاستحاضة الكبرى أو الوسطى جاز لزوجها أن يقاربها ولا يقاربها من دون ذلك، وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، ولا يجوز لها مس المصحف قبل الغسل والوضوء، وإنما يجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط، وأما بعدها فلا يجوز أيضا.
(مسألة 251): يجب على المرأة المستحاضة التحفظ من خروج الدم بحشو المكان المعهود بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك، فإذا لم تفعل ذلك وخرج الدم وتلوث ظاهر ذلك المكان وأطرافه وصلت في هذه الحالة بطلت صلاتها، وأما غسلها فلا موجب لبطلانه إلا إذا أخرت الصلاة بعده فإنة حينئذ ينتهي مفعوله ولا بد عندئذ من إعادته مرة اخرى.