انقطع الدم أثناء عملية الطهارة أو أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها إذا كان الوقت متسعا للطهارة والصلاة، فإنه يجب عليها في كل تلك الحالات أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة.
(مسألة 244): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها - عمدا - عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها، وأما إذا أخرت الصلاة عنها نسيانا أو لعذر آخر فلا إثم، ولكن عليها أن تؤدي عملية الطهارة على الوجه المقرر لها شرعا وتصلي، وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلت وفقا لوظيفتها ثم انقطع الدم لأمد معين يتسع للطهارة والصلاة وجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة من جديد وتصلي.
(مسألة 245): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء وقامت المرأة بعملية الطهارة اللازمة عليها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة إذا كان الوقت متسعا بل حكمها - حينئذ - حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
(مسألة 246): إذا اغتسلت المستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين.
(مسألة 247): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، وكذا إذا