احتملت استمراره إلى ما بعد العشرة أضافت يومين أو أكثر إلى نفاسها حسب اختيارها شريطة أن لا يزيد المجموع على عشرة، واعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة، على ما تقدم في باب الحيض من أن الاستظهار بيوم واحد واجب، وبالزائد عليه مستحب، ولا فرق في ذلك بين الحائض والنفساء، وإن كانت أيام عادتها عشرة فتقعد الأيام العشرة كلها إذا استمر الدم إلى العشرة.
القسم الثاني: امرأة كانت تعلم بأن عدد أيام عادتها أقل من عشرة ولكنها نسيت أنها خمسة أو ستة مثلا، فحينئذ إن كانت واثقة بعدم تجاوزه عن العشرة اعتبرت الجميع نفاسا، وإن كانت واثقة بتجاوزه عنها جعلت أكبر الاحتمالات نفاسا وهو ستة أيام في المثال، وإن لم تثق لا بالانقطاع ولا بعدمه أضافت إلى أكبر الاحتمالات يومين أو أكثر على الشرط المتقدم، وإن كانت لا تعلم بذلك أيضا ولا تدري أن عدد أيامها ستة أو سبعة أو أكثر حتى العشرة، فحينئذ إذا تجاوز الدم العشرة جعلت الدم نفاسا في تمام الأيام العشرة؛ لأنها أكبر الاحتمالات في أيام عادتها.
القسم الثالث: امرأة مضطربة، فإذا نفست ورأت الدم بعد الولادة فحينئذ إن لم يتجاور العشرة جعلت الكل نفاسا، وإن تجاوز العشرة اعتبرت نفسها نفساء في جميع العشرة والباقي استحاضة ولا ترجع إلى العدد.
القسم الرابع: امرأة مبتدئة، فإذا رأت الدم بالولادة، فعندئذ إن لم يتجاوز الدم العشرة جعلته كله نفاسا، وإن تجاوز العشرة فهل عليها أن ترجع إلى عادة أقاربها وإن لم يمكن ذلك فإلى العدد أو لا؟
والجواب: الظاهر أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها بل تعتبر نفسها نفساء في كل الأيام العشرة، والزائد عليها استحاضة، وبكلمة إذا استمر الدم بالنفساء