مستحاضة بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل ثم تتوضأ فتصلي الظهرين، وإذا أصبحت المرأة مستحاضة كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها أن تغتسل ثم تتوضأ فتصلي العشاءين، وإذا استمرت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني سواء كانت في اليوم الأول اغتسلت صباحا أو ظهرا أو مغربا أم لم تغتسل.
(مسألة 241): حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة وتطهير ظاهر المكان والغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاتي الظهرين شريطة أن تجمع بينهما والغسل لصلاتي العشاءين كذلك.
وقد تسأل: هل تكفي أغسال الفرائض للنوافل؟
والجواب: الأقرب عدم الكفاية.
وهل تصح النوافل بأغسال مستقلة؟
والجواب: أن مشروعية الأغسال لها في حال استمرار حدث الاستحاضة لغير الفرائض اليومية لا تخلو عن إشكال، ولا بأس بالاحتياط.
(مسألة 242): إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الكبرى بعد صلاة الصبح وجب عليها غسل للظهرين شريطة أن تجمع بينهما وآخر للعشاءين كذلك، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب عليها غسل واحد للعشاءين إذا جمعت بينهما، وإذا حدثت بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر أو حدثت بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء وجب عليها الغسل للصلاة المتأخرة.
(مسألة 243): إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقية منه قبل الأعمال من وضوء أو غسل وجب عليها أن تقوم بتلك الأعمال، وكذلك إذا