عشرة أيام تعتبره حيضا بقاعدة الصفات، وإن لم تمر بها تلك الفترة من زمن انقطاع نفاسها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
وقد تسأل: هل يجوز للنفساء أن تلتجأ إلى قاعدة الإمكان عند الشك وقابلية الدم للنفاس؟
والجواب: يجوز لها ذلك وبذلك تفترق النفساء عن الحائض، فإن الحائض في مقام الشك في حيضية الدم تلجأ إلى إحدى القاعدتين:
الاولى: قاعدة العادة وتعتبر ما في العادة حيضا وإن لم يكن بصفة الحيض.
الثانية: قاعدة الصفات، وتعتبر ما بصفة الحيض حيضا دون غيره. ولا يبقى مجال للجوء إلى قاعدة الإمكان؛ لأن المرأة إذا رأت الدم وكان واجدا للشروط العامة للحيض وشكت في أنه حيض أو لا، فإن كان في وقت العادة كان حيضا، وإن لم يكن في وقت العادة، فإن كان بصفة الحيض كان حيضا، وإن لم يكن بصفة الحيض كان استحاضة، فلا يبقى لها شك لكي تلتجئ في علاجه إلى قاعدة الإمكان.
وأما النفساء فهي في مقام الشك والتحير تلجأ إلى قاعدة الإمكان دون الصفات؛ لأنه لا معيار لها في باب النفاس، مثال ذلك: امرأة نفساء ذات عادة عددية ورأت الدم بعد الولادة وتجاوز أيام عادتها وانقطع على العشرة، وفي هذه الحالة تعتبر الدم في أيام عادتها نفاسا، وإذا شكت في الدم الزائد على العادة تعتبر الزائد أيضا نفاسا على أساس قاعدة الإمكان حيث لا اعتبار للصفات فيه.
مثال آخر امرأة نفساء رأت الدم بعد الولادة بخمسة أيام واستمر الدم وتجاوز العشرة من تأريخ الولادة وانقطع في اليوم الخامس عشر بعد الولادة، وفي هذه الحالة إذا شكت في أن الدم المتجاوز عن العشرة من تأريخ الولادة هل