وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية اعتبرت أيام عادتها نفاسا والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية كالمضطربة والمبتدئة جعلت الأيام العشرة كلها نفاسا.
(مسألة 255): إذا استمر الدم بالنفساء مدة طويلة إلى شهر أو شهرين وعملت عمل المستحاضة فكيف تصنع بعادتها الشهرية؟ ومتى تعرف أن عادتها الشهرية قد جاءتها بعد نفاسها؟
والجواب: أن هذه المرأة تلجأ في هذه الحالة إما إلى قاعدة العادة إذا كانت ذات عادة وقتية أو إلى قاعدة الصفات.
فعلى الأول تعتبر الدم في أيام عادتها حيضا وإن لم يكن بلون الحيض.
وعلى الثاني تعتبره حيضا إذا كان بصفة الحيض، وإلا تعتبره استحاضة، وإذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتية ورأت الدم وتجاوز العشرة، فحينئذ إن كان الدم كله بصفة الاستحاضة اعتبرته كله استحاضة، وإن كان كله بصفة الحيض تجعل حيضها في كل شهر ستة أو سبعة أيام حسب اختيارها إذا كانت مضطربة، وأما إذا كانت متبدئة فهي ترجع أولا إلى عادة أقاربها، وإن لم يمكن فإلى العدد على تفصيل تقدم.
(مسألة 256): المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة فإن كانت ذات عادة عددية وتجاوز الدم أيام عادتها، وحينئذ فإن انقطع الدم قبل العشرة اعتبرت الدم كله نفاسا بقاعدة الإمكان، وإن تجاوز الدم العشرة فإن كان في موعد العادة الوقتية اعتبرته حيضا، وإن لم تمر بها فترة طهر وسلامة من الدم لا تقل عن عشرة أيام، وإن لم يكن في أيام العادة فإن كان بصفة الاستحاضة تعتبره استحاضة، وإن كان بصفة الحيض فإن مرت بها فترة طهر لا تقل عن