الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إباحته.
الرابع: إباحة السدر والكافور.
وأما الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة والسدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
(مسألة 264): يجزئ تغسيل الميت قبل برده.
(مسألة 265): إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر، والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي بكل منهما البدلية عن الغسل بالسدر والكافور.
(مسألة 266): يعتبر في كل من السدر والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والأخضر.
(مسألة 267): إذا تعذر الماء، أو خيف ثناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
(مسألة 268): يجب على الأحوط الجمع بين التيمم بيد الحي والتيمم بيد الميت.
(مسألة 269): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد