الصغرى أو الوسطى فهل يجب عليها الاختبار لمعرفتها لكي تعمل عملها إن أمكن وإلا فالاحتياط؟
والجواب: الأقرب وجوب الاختبار، وإذا لم يمكن فعليها الاحتياط بأن تغتسل ثم تتوضأ فتصلي، وأما إذا دار أمرها بين الوسطى والكبرى فيجب عليها الاختبار أيضا إن أمكن وإلا فالاحتياط، مثال ذلك: امرأة رأت الدم بصفة الاستحاضة قبل صلاة الفجر - مثلا - ولكن لا تدري أن استحاضتها الوسطى أو الكبرى فإن كانت الوسطى فوظيفتها أن تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وإن كانت الكبرى فوظيفتها إن تغتسل وتصلي الفجر ولا وضوء عليها، فتعلم المستحاضة حينئذ إجمالا إما بوجوب الغسل عليها أو الوضوء، ومقتضى هذا العلم الإجمالي تكرار الصلاة مرة مع الوضوء وأخرى مع الغسل لاحتمال انتهاء مفعول الوضوء لو أتت المستحاضة به أولا ثم الغسل واحتمال انتهاء مفعول الغسل لو أتت به أولا ثم الوضوء.
(مسألة 239): حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة تبديل القطنة وتطهير ظاهر المكان المعهود إذا تنجس وإلا فلا موجب للتبديل، ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة دون أجزائها المنسية وصلاة الاحتياط، وأما الوضوء للنوافل فهو لا يخلو عن إشكال وإن كان لا بأس به احتياطا.
(مسألة 240): حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة تبديل القطنة وتطهير ظاهر المكان إذا تنجس وغسل واحد والوضوء لكل صلاة، والأقرب أن يكون الوضوء بعد الغسل، وإذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى قبل صلاة الفجر وجب عليها أن تغتسل لصلاة الفجر ثم تتوضأ فتصلي، وإن لم تغتسل لصلاة الصبح لسبب أو آخر فعليها أن تغتسل لصلاة الظهرين، وهكذا كما أن عليها إعادة الصبح، وإذا أصبحت المرأة