هو نفاس؟ فلها أن تلجأ إلى قاعدة الإمكان وتعتبره نفاسا؛ بناء على ما هو الصحيح من أن مبدأ النفاس من تأريخ رؤية الدم وأقصاه عشرة أيام. نعم، إن إمكان كون الدم الذي إذا رأته المرأة بعد الولادة نفاسا إلى عشرة أيام يكون من تأريخ الولادة، بمعنى أن المرأة إذا رأت الدم بالولادة بعد ثمانية أو تسعة أيام - مثلا - من تأريخ الولادة اعتبرتة نفاسا، وإذا استمر هذا الدم إلى عشرة أيام ثم انقطع فبإمكانها أن تعتبره في الأيام العشرة كلها نفاسا، وإذا رأت الدم بعد تجاوز عشرة أيام من تأريخ ولادتها لم يكن بإمكانها أن تعتبره نفاسا بل هو استحاضة.
(مسألة 257): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله، ففيه صورتان:
الاولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا على الأحوط، وأما النقاء المتخلل بينهما فلا يبعد طهره، وإن كان الأحوط والأجدر أن تجمع فيه بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة.
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، وهذا على أقسام:
1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما رأته في أيام العادة تعتبره نفاسا على ما مر دون النقاء المتخلل بينهما، وما زاد على العادة استحاضة، مثال ذلك امرأة كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، تعتبر اليومين الأولين واليوم السادس والسابع نفاسا، وتحتاط في النقاء