____________________
شهرة عظيمة، ولم ينقل الخلاف عن أحد، وظاهر المسالك الاجماع عليه. والوجه فيه:
إن حقه متعلق بالعين، فبمقدار حق من العين لا يتعلق حق الغرماء بها.
وبعبارة أخرى: إنه استحق الاستيفاء من الرهن قبل تعلق سائر الديون بالأموال، فلا يشاركه أحد، فإن حق الغرماء يتعلق بالملك الطلق، وعلى الثاني فالمشهور بينهم ذلك لما مر.
وعن ظاهر الصدوق وجمع من المحدثين: أنه يشترك مع سائر الغرماء واستندوا في ذلك إلى خبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال (عليه السلام): يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص (1). ونحوه مكاتبة سليمان بن حفص (2).
ولكن الخبرين ضعيفان، أما الأول: فلعبد الله الضعيف المرتفع القول، وأما الثاني: فلأن علماء الرجال لم ينصوا على توثيق سليمان ولا على مدحه، أضف إلى ذلك اعراض المشهور عنهما، فالأظهر في هذا المورد أيضا أنه أحق به من باقي الغرماء.
(و) حينئذ (لو فضل من الدين شئ) بأن قصر الرهن عن وفاة الدين (شارك) المرتهن مع الغرماء (في الفاضل) بلا خلاف ولا اشكال، لأن دينه في الذمة، ولا يكون منحصرا في الرهن.
(ولو فضل من الرهن و) كان (له دين) آخر (بغير رهن) ولم يف الفاضل بما على الراهن من الديون الثابتة عليه من المرتهن وغيره (تساوى) المرتهن مع (الغرماء فيه).
إن حقه متعلق بالعين، فبمقدار حق من العين لا يتعلق حق الغرماء بها.
وبعبارة أخرى: إنه استحق الاستيفاء من الرهن قبل تعلق سائر الديون بالأموال، فلا يشاركه أحد، فإن حق الغرماء يتعلق بالملك الطلق، وعلى الثاني فالمشهور بينهم ذلك لما مر.
وعن ظاهر الصدوق وجمع من المحدثين: أنه يشترك مع سائر الغرماء واستندوا في ذلك إلى خبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال (عليه السلام): يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص (1). ونحوه مكاتبة سليمان بن حفص (2).
ولكن الخبرين ضعيفان، أما الأول: فلعبد الله الضعيف المرتفع القول، وأما الثاني: فلأن علماء الرجال لم ينصوا على توثيق سليمان ولا على مدحه، أضف إلى ذلك اعراض المشهور عنهما، فالأظهر في هذا المورد أيضا أنه أحق به من باقي الغرماء.
(و) حينئذ (لو فضل من الدين شئ) بأن قصر الرهن عن وفاة الدين (شارك) المرتهن مع الغرماء (في الفاضل) بلا خلاف ولا اشكال، لأن دينه في الذمة، ولا يكون منحصرا في الرهن.
(ولو فضل من الرهن و) كان (له دين) آخر (بغير رهن) ولم يف الفاضل بما على الراهن من الديون الثابتة عليه من المرتهن وغيره (تساوى) المرتهن مع (الغرماء فيه).