____________________
الآخر) القابض (الرهن) بل ربما استظهر من النافع الاجماع عليه.
2 - ما عن المقنع والاستبصار، من أن القول قول القابض.
3 - تقديم قول القابض إن اعترف المالك بالدين، وإلا فقول المالك، نسب إلى ابن حمزة.
4 - تقديم قول المالك إن كانت أمانة عند القابض ثم ادعى رهانتها، وقول القابض إن ادعى الرهانة ابتداء، ذهب إليه ابن الجنيد.
ابن حمزة في عداد الأقوال.
وما أفاده ابن حمزة أظهر، أما في صورة تحقق الدين فلأن اليد كما تكون أمارة على الملكية تكون أمارة على الحق، واليد مقدمة على أصالة عدم الرهانة، فيكون القابض منكرا.
ولخبر عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن، فقال (عليه السلام): القول قول الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود (1).
وموثق ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الاختلاف في مقدار الدين الذي عليه الرهن، قال: فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن (2). ونحوه صحيح أبان (3)، بناء
2 - ما عن المقنع والاستبصار، من أن القول قول القابض.
3 - تقديم قول القابض إن اعترف المالك بالدين، وإلا فقول المالك، نسب إلى ابن حمزة.
4 - تقديم قول المالك إن كانت أمانة عند القابض ثم ادعى رهانتها، وقول القابض إن ادعى الرهانة ابتداء، ذهب إليه ابن الجنيد.
ابن حمزة في عداد الأقوال.
وما أفاده ابن حمزة أظهر، أما في صورة تحقق الدين فلأن اليد كما تكون أمارة على الملكية تكون أمارة على الحق، واليد مقدمة على أصالة عدم الرهانة، فيكون القابض منكرا.
ولخبر عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن، فقال (عليه السلام): القول قول الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود (1).
وموثق ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الاختلاف في مقدار الدين الذي عليه الرهن، قال: فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن (2). ونحوه صحيح أبان (3)، بناء