____________________
أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما (1).
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد اطلاق الأوليتين بالثالثة، فالنتيجة عدم ضمان المرتهن إلا مع التعدي أو التفريط كما هو مقتضى القاعدة.
وأما خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل (أي أكله السوس) هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال (عليه السلام): لا (2) الظاهر في عدم الضمان مع التفريط بترك الحفظ، فلعدم عمل الأصحاب به وارساله لا يعتمد عليه.
كما أن ما دل على عدم سماع دعوى المرتهن تلف الرهن (3) المخالف لما عليه قاعدة الائتمان من سماع دعوى التلف منه لأن عدمه ينافي الائتمان لعدم عمل الأصحاب به غير ابن الجنيد يتعين طرحه.
وحيث عرفت أن الجمع بين الأخبار يقتضي الضمان في صورة التعدي والتفريط فاعلم أنه يضمن به (مثله إن كان مثليا وإلا قيمته) كما هو الميزان في باب الضمان كما مر كتاب الغصب.
والكلام في أن المدار في القيمة على يوم الضمان أو الدفع أو غيرهما هو الكلام في ذلك في سائر الموارد، وقد مر تنقيح القول فيه، ولكن لا وجه لقيمة (يوم القبض) هنا أصلا، ولو كان أبدل يوم القبض بيوم التعدي الذي هو يوم خروج اليد عن كونها أمانية كان أولى كما لا يخفى.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد اطلاق الأوليتين بالثالثة، فالنتيجة عدم ضمان المرتهن إلا مع التعدي أو التفريط كما هو مقتضى القاعدة.
وأما خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل (أي أكله السوس) هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال (عليه السلام): لا (2) الظاهر في عدم الضمان مع التفريط بترك الحفظ، فلعدم عمل الأصحاب به وارساله لا يعتمد عليه.
كما أن ما دل على عدم سماع دعوى المرتهن تلف الرهن (3) المخالف لما عليه قاعدة الائتمان من سماع دعوى التلف منه لأن عدمه ينافي الائتمان لعدم عمل الأصحاب به غير ابن الجنيد يتعين طرحه.
وحيث عرفت أن الجمع بين الأخبار يقتضي الضمان في صورة التعدي والتفريط فاعلم أنه يضمن به (مثله إن كان مثليا وإلا قيمته) كما هو الميزان في باب الضمان كما مر كتاب الغصب.
والكلام في أن المدار في القيمة على يوم الضمان أو الدفع أو غيرهما هو الكلام في ذلك في سائر الموارد، وقد مر تنقيح القول فيه، ولكن لا وجه لقيمة (يوم القبض) هنا أصلا، ولو كان أبدل يوم القبض بيوم التعدي الذي هو يوم خروج اليد عن كونها أمانية كان أولى كما لا يخفى.