____________________
جسده شئ، على من يكون نقصان ذلك؟ قال (عليه السلام): على مولاه، قلت: إن الناس يقولون: إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه (1).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يرهن الغلام والدار فيصيبه الآفة، على من يكون؟ قال (عليه السلام): على مولاه (2).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال (عليه السلام): فهو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله (3). ونحوها غيرها.
الثانية: ما تدل على الضمان: كخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ (4).
ومثله موثق ابن بكير (5)، وأخبار أبي حمزة، وعبد الله بن الحكم، وإسحاق بن عمار (6) وغيرها.
والثالثة: ما تدل على عدم الضمان إلا مع التعدي أو التفريط: كمرسل أبان عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال في الرهن: إذ ضاع من عند المرتهن من غير
وخبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يرهن الغلام والدار فيصيبه الآفة، على من يكون؟ قال (عليه السلام): على مولاه (2).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال (عليه السلام): فهو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله (3). ونحوها غيرها.
الثانية: ما تدل على الضمان: كخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ (4).
ومثله موثق ابن بكير (5)، وأخبار أبي حمزة، وعبد الله بن الحكم، وإسحاق بن عمار (6) وغيرها.
والثالثة: ما تدل على عدم الضمان إلا مع التعدي أو التفريط: كمرسل أبان عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال في الرهن: إذ ضاع من عند المرتهن من غير