____________________
2 - (ويلزم) الرهن (من جهة الراهن) لعموم ما دل على لزوم العقد (1). ولا يلزم من جهة المرتهن، لأن الحق له فله اسقاطه كغيره من الحقوق.
3 - (ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد) كما عن المبسوط والخلاف ونكت النهاية للمحقق والتحرير والتذكرة والقواعد والمختلف والايضاح والتنقيح وغيرها، بل عن التذكرة: الاجماع عليه، وعن الأكثر بل المشهور: أنه رهن له، وعن الإنتصار: إنه مما انفردت به الإمامية، وعن الغنية: الاجماع عليه، وعن السرائر: إنه مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن عدم الدخول مذهب المخالفين.
وكيف كان: فحمل المرهون إن كان قبل الرهن، فلعل ظاهر جعل الحامل رهنا جعله كذلك بما له من التوابع ومنها الحمل، وأما الحمل المتحقق بعده، فإن كان بنظر أهل العرف معدودا من صفات الرهن كحمل الشجرة والفوائد المتصلة كالسمن وما شاكل كان رهنا قطعا، بل قيل: إنه لا يصح اشتراط خروجها، وإن كان يعد مستقلا كحمل الدابة فالظاهر عدم كونه رهنا، إذ التبعية في الملكية غير مستلزمة للتبعية في الرهنية كما لا يخفى.
(و) على أي حال لا شبهة ولا خلاف في تبعية (فوائد الرهن) في الملكية له وتكون (للراهن) وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل الدين عليه. انتهى.
وتشهد به - مضافا إلى وضوحه -: النصوص (2) الدالة على أنه إن كان الرهن غلة وفوائد وتصرف فيها المرتهن وجب عليه أن يحتسبها من دينه، وما دل على أنه إن
3 - (ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد) كما عن المبسوط والخلاف ونكت النهاية للمحقق والتحرير والتذكرة والقواعد والمختلف والايضاح والتنقيح وغيرها، بل عن التذكرة: الاجماع عليه، وعن الأكثر بل المشهور: أنه رهن له، وعن الإنتصار: إنه مما انفردت به الإمامية، وعن الغنية: الاجماع عليه، وعن السرائر: إنه مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن عدم الدخول مذهب المخالفين.
وكيف كان: فحمل المرهون إن كان قبل الرهن، فلعل ظاهر جعل الحامل رهنا جعله كذلك بما له من التوابع ومنها الحمل، وأما الحمل المتحقق بعده، فإن كان بنظر أهل العرف معدودا من صفات الرهن كحمل الشجرة والفوائد المتصلة كالسمن وما شاكل كان رهنا قطعا، بل قيل: إنه لا يصح اشتراط خروجها، وإن كان يعد مستقلا كحمل الدابة فالظاهر عدم كونه رهنا، إذ التبعية في الملكية غير مستلزمة للتبعية في الرهنية كما لا يخفى.
(و) على أي حال لا شبهة ولا خلاف في تبعية (فوائد الرهن) في الملكية له وتكون (للراهن) وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل الدين عليه. انتهى.
وتشهد به - مضافا إلى وضوحه -: النصوص (2) الدالة على أنه إن كان الرهن غلة وفوائد وتصرف فيها المرتهن وجب عليه أن يحتسبها من دينه، وما دل على أنه إن