____________________
: مقتضى اطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالشرط ولزومه (1) أن لا يكون له عزله لو شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة.
وقد استدل للجواز: بأن الوكالة من العقود الجائزة، ومن شأنها تسلط كل منهما على الفسخ، وبأن الشروط لا يجب الوفاء بها وإن كانت في ضمن عقد لازم، بل غايتها تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه، وبأن لزوم الشرط إنما هو مع ذكره في ضمن عقد لازم كالبيع، والرهن ليس كذلك، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجح، إذ قد مر أنه لازم من طرق الراهن وجائز من طرق المرتهن.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن جواز الوكالة الثابتة بالتوكيل غير ملازم لجواز الوكالة الثابتة بالاشتراط، والفرض دلالة دليل الشرط على اللزوم.
وأما الثاني: فلما مر من لزوم الشرط.
وأما الثالث: فلأن الشرط في ضمن العقد الجائز أيضا لازم الوفاء ما دام العقد باقيا كما مر، مع أنه حيث يكون الرهن لازما من طرف الراهن كان ما يلتزمه على الراهن على نفسه لازما من جهته، عملا بمقتضى اللزوم، والشرط وقع من الراهن على نفسه، فالأظهر أنه لا ينعزل ما دام حيا.
نعم تبطل الوكالة المشروطة بموت المشروط له، وكذا بموت الشارط، لأن الوكالة إذن في التصرف، فيقتصر فيها على من أذن له، فإذ مات أحدهما بطلت من هذه الجهة إلا أن يشترط أن يكون وارثه كيلا بعد موته.
(و) كذا (لو أوصى إليه) فإنه ي (لزم) في هذين الموردين ولا تبطل الوكالة، (ثم إنه لما كان الرهن وثيقة على الدين فما دام الدين باقيا يبقى الرهن، (و) عليه ف (الرهانة مورثة) لو مات المرتهن.
وقد استدل للجواز: بأن الوكالة من العقود الجائزة، ومن شأنها تسلط كل منهما على الفسخ، وبأن الشروط لا يجب الوفاء بها وإن كانت في ضمن عقد لازم، بل غايتها تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه، وبأن لزوم الشرط إنما هو مع ذكره في ضمن عقد لازم كالبيع، والرهن ليس كذلك، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجح، إذ قد مر أنه لازم من طرق الراهن وجائز من طرق المرتهن.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن جواز الوكالة الثابتة بالتوكيل غير ملازم لجواز الوكالة الثابتة بالاشتراط، والفرض دلالة دليل الشرط على اللزوم.
وأما الثاني: فلما مر من لزوم الشرط.
وأما الثالث: فلأن الشرط في ضمن العقد الجائز أيضا لازم الوفاء ما دام العقد باقيا كما مر، مع أنه حيث يكون الرهن لازما من طرف الراهن كان ما يلتزمه على الراهن على نفسه لازما من جهته، عملا بمقتضى اللزوم، والشرط وقع من الراهن على نفسه، فالأظهر أنه لا ينعزل ما دام حيا.
نعم تبطل الوكالة المشروطة بموت المشروط له، وكذا بموت الشارط، لأن الوكالة إذن في التصرف، فيقتصر فيها على من أذن له، فإذ مات أحدهما بطلت من هذه الجهة إلا أن يشترط أن يكون وارثه كيلا بعد موته.
(و) كذا (لو أوصى إليه) فإنه ي (لزم) في هذين الموردين ولا تبطل الوكالة، (ثم إنه لما كان الرهن وثيقة على الدين فما دام الدين باقيا يبقى الرهن، (و) عليه ف (الرهانة مورثة) لو مات المرتهن.