____________________
حينئذ من الواضحات. نعم في خصوص ما إذا كان عنده دابة أو حيوان رهنا فأنفق عليها دلت النصوص (1) على جواز الانتفاع بها بالركوب وشرب اللبن وما شاكل.
وأفتى به الشيخ في محكي النهاية، وهو الظاهر من الصدوق (ره)، ومال إليه الفاضل الخراساني وجماعة، وقواه المحدث البحراني وبعض آخر.
والأصحاب حملوا هذه الأخبار على ما إذا أذن له الراهن، وهو بلا شاهد، بل يمكن تطبيقها على القاعدة من جهة أن نفقة الرهن حيث تكون على الراهن لأنه ماله وله نمائه فعليه نفقته، فإذا سلمه إلى المرتهن ولم ينفق عليه ولا وكله في ذلك يكون ظاهر حاله أن للمرتهن الانتفاع بظهره ولبنه بإزاء نفقته، ولعله يكون ذلك من قبيل الشروط الضمنية في رهن أمثال ذلك.
وكيف كان: فالحكم ظاهر بعد ورود النص المعتبر الذي عمل به جمع من الأصحاب.
وأما الراهن: فبالنسبة إلى التصرفات الناقلة له عن ملكه من البيع وما شابهه فقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع فلا نعيد.
وأما التصرفات الأخر: فما كان منها منافيا لاستيفاء حق المرتهن من الاتلاف وشبهه فعدم جوازه ظاهر، لأنه تفويت لمتعلق حق الغير، فلا يجوز كما لا يجوز اتلاف ماله.
وأما غير المنافي لذلك: فالمشهور بين الأصحاب عدم جوازه أيضا، واستدلوا له: بالاجماع، وبالنبوي، المذكور في كتب الفروع: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن (2) وعن الإيضاح: أنه مشهور النقل وبأنه لما كان الرهن وثيقة لدين
وأفتى به الشيخ في محكي النهاية، وهو الظاهر من الصدوق (ره)، ومال إليه الفاضل الخراساني وجماعة، وقواه المحدث البحراني وبعض آخر.
والأصحاب حملوا هذه الأخبار على ما إذا أذن له الراهن، وهو بلا شاهد، بل يمكن تطبيقها على القاعدة من جهة أن نفقة الرهن حيث تكون على الراهن لأنه ماله وله نمائه فعليه نفقته، فإذا سلمه إلى المرتهن ولم ينفق عليه ولا وكله في ذلك يكون ظاهر حاله أن للمرتهن الانتفاع بظهره ولبنه بإزاء نفقته، ولعله يكون ذلك من قبيل الشروط الضمنية في رهن أمثال ذلك.
وكيف كان: فالحكم ظاهر بعد ورود النص المعتبر الذي عمل به جمع من الأصحاب.
وأما الراهن: فبالنسبة إلى التصرفات الناقلة له عن ملكه من البيع وما شابهه فقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع فلا نعيد.
وأما التصرفات الأخر: فما كان منها منافيا لاستيفاء حق المرتهن من الاتلاف وشبهه فعدم جوازه ظاهر، لأنه تفويت لمتعلق حق الغير، فلا يجوز كما لا يجوز اتلاف ماله.
وأما غير المنافي لذلك: فالمشهور بين الأصحاب عدم جوازه أيضا، واستدلوا له: بالاجماع، وبالنبوي، المذكور في كتب الفروع: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن (2) وعن الإيضاح: أنه مشهور النقل وبأنه لما كان الرهن وثيقة لدين