____________________
ودعوى أن الرهن حينئذ هو الأجرة دون المنفعة، مندفعة بأن الرهن هي المنفعة، وإلاستيفاء إنما يكون من الأجرة، والفرق واضح، فإذا لا دليل على المنع من ذلك أيضا سوى الاجماع.
الثانية: لا خلاف في اعتبار كون العين المرهونة (مملوكة)، فلو رهن ما لا يملك كالحشرات وما شاكل بطل الرهن لعدم إمكان استيفاء الدين منه.
كما لا خلاف في اعتبار كون المرهون مملوكا للراهن أو مأذونا فيه لعدم التمكن من استيفاء الدين بدونه، نعم لو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح بناء على ما تقدم في كتاب البيع من كون صحة عقد الفضولي مع الإجازة على القاعدة للاجماع ولا للنص المختص بالبيع.
وهل يصح رهن الخمر أم لا؟ وجهان.
والحق أنه إن بنينا على أن الممنوع خصوص بيع الخمر وإلا فايقاع الصلح وغيره من المعاملات عليها لا إشكال فيه، فالظاهر صحة رهنها لامكان استيفاء الدين حينئذ، ولا يعتبر في الرهن أزيد من ذلك.
وإن قلنا: بأنه لا يجوز أخذ العوض بإزائها بأي عنوان كان، فالظاهر عدم جواز ذلك لعدم إمكان استيفاء الدين منها.
وعن المبسوط والخلاف: الجواز لو وضعها على يد ذمي، قال: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن بذلك خمرا على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه ولا يجبر عليه.
وفيه: أن الخمر لا يتعلق بها حق للمسلم بعد النهي عن عربها في الأخبار، فالأظهر عدم الصحة.
الثانية: لا خلاف في اعتبار كون العين المرهونة (مملوكة)، فلو رهن ما لا يملك كالحشرات وما شاكل بطل الرهن لعدم إمكان استيفاء الدين منه.
كما لا خلاف في اعتبار كون المرهون مملوكا للراهن أو مأذونا فيه لعدم التمكن من استيفاء الدين بدونه، نعم لو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح بناء على ما تقدم في كتاب البيع من كون صحة عقد الفضولي مع الإجازة على القاعدة للاجماع ولا للنص المختص بالبيع.
وهل يصح رهن الخمر أم لا؟ وجهان.
والحق أنه إن بنينا على أن الممنوع خصوص بيع الخمر وإلا فايقاع الصلح وغيره من المعاملات عليها لا إشكال فيه، فالظاهر صحة رهنها لامكان استيفاء الدين حينئذ، ولا يعتبر في الرهن أزيد من ذلك.
وإن قلنا: بأنه لا يجوز أخذ العوض بإزائها بأي عنوان كان، فالظاهر عدم جواز ذلك لعدم إمكان استيفاء الدين منها.
وعن المبسوط والخلاف: الجواز لو وضعها على يد ذمي، قال: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن بذلك خمرا على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه ولا يجبر عليه.
وفيه: أن الخمر لا يتعلق بها حق للمسلم بعد النهي عن عربها في الأخبار، فالأظهر عدم الصحة.