____________________
المرتهن أما في عينه أو بدله ولم يتم الوثيقة إلا بالحجر على الراهن وقطع سلطنته ليتحرك إلى الأداء فلا يجوز له التصرف ذكره في المسالك ومحكي التذكرة، وإليه يرجع ما عن الدروس من تعليله المنع بأن الغرض من الرهن الوثيقة، ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطء أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الاتلاف.
وفيه: أما الاجماع: فلم يثبت كونه تعبديا. وأما النبوي: فلم يثبت استناد الأصحاب إليه، ولذلك تراهم يستدلون على المنع بوجوه اعتبارية، ولو كان النبوي حجة لديهم لكانوا يستدلون به.
وأما الوجه الأخير فيرد على جميع تقاريبه التي مآلها إلى شئ واحد: أنه يتم بالنسبة إلى التصرف المانع عن استيفاء المرتهن حقه، وأما غير المانع فلا يصلح هذا الوجه شاهدا على المنع عنه.
وعليه فما عن ظاهر الصدوق وصريح المحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني والمحدث البحراني من جواز التصرفات غير المنافية هو الأظهر، إذ لا دليل على المنع عنها، والأصل يقتضي الجواز، وفي جملة من النصوص (1) تجويز وطء الأمة التي أرهنت للراهن، وهي شاهدة بذلك أيضا والله العالم.
وعلى فرض التنزل وتسليم المنع لا اشكال في جواز التصرف مع إذن المرتهن، كما أنه يجوز للمرتهن مع إذن الراهن، وعليه تسالم الأصحاب، ويمكن أن يجعل ذلك قرينة على عدم شمول النبوي للتصرفات غير المنافية، بتقريب: أنه من هذا التسالم، والاجماع يستكشف أن المنع عن التصرف ليس تعبديا محضا، بل إنما هو لرعاية حق المرتهن، فيختص بما ينافي حقه، فلا يعم مطلق التصرف ولو لم يكن منافيا له.
وفيه: أما الاجماع: فلم يثبت كونه تعبديا. وأما النبوي: فلم يثبت استناد الأصحاب إليه، ولذلك تراهم يستدلون على المنع بوجوه اعتبارية، ولو كان النبوي حجة لديهم لكانوا يستدلون به.
وأما الوجه الأخير فيرد على جميع تقاريبه التي مآلها إلى شئ واحد: أنه يتم بالنسبة إلى التصرف المانع عن استيفاء المرتهن حقه، وأما غير المانع فلا يصلح هذا الوجه شاهدا على المنع عنه.
وعليه فما عن ظاهر الصدوق وصريح المحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني والمحدث البحراني من جواز التصرفات غير المنافية هو الأظهر، إذ لا دليل على المنع عنها، والأصل يقتضي الجواز، وفي جملة من النصوص (1) تجويز وطء الأمة التي أرهنت للراهن، وهي شاهدة بذلك أيضا والله العالم.
وعلى فرض التنزل وتسليم المنع لا اشكال في جواز التصرف مع إذن المرتهن، كما أنه يجوز للمرتهن مع إذن الراهن، وعليه تسالم الأصحاب، ويمكن أن يجعل ذلك قرينة على عدم شمول النبوي للتصرفات غير المنافية، بتقريب: أنه من هذا التسالم، والاجماع يستكشف أن المنع عن التصرف ليس تعبديا محضا، بل إنما هو لرعاية حق المرتهن، فيختص بما ينافي حقه، فلا يعم مطلق التصرف ولو لم يكن منافيا له.