____________________
بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه، ومثله حكى عن القاضي والحلي.
وظاهر ذلك أنه مع بقاء العين يكفي ردها وإلا فقيمتها، والظاهر أن عليه الأكثر.
وعن المقنع: وإن استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت فلا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس، وظاهره لزوم رد المالية مطلقا. واختار جمع منهم صاحب الجواهر ره، واحتمله في القواعد عدم لزوم رد تدارك المالية مطلقا.
والأخير أظهر، لأن المالية الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة، وإن شئت قلت: إن العين بما لها من الصفات النوعية تكون في العهدة إلى حين؟ الأداء، وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة لها، فلا وجه لتدارك القيمة، والفائت إنما هو اعتبار المعتبر لا شئ من المأخوذ.
نعم لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملة واقعة على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية، فإن الاقتراض في الحقيقة عن النقدين دون الورق، ولكن المبنى فاسد كما حققناه في المسائل المستحدثة.
ويشهد لما اخترناه - مضافا إلى ما مر - صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة الت تجوز بين الناس فقال (عليه السلام): لصاحب الدراهم الأولى - (1). ونحوه مكاتبة يونس (2).
وظاهر ذلك أنه مع بقاء العين يكفي ردها وإلا فقيمتها، والظاهر أن عليه الأكثر.
وعن المقنع: وإن استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت فلا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس، وظاهره لزوم رد المالية مطلقا. واختار جمع منهم صاحب الجواهر ره، واحتمله في القواعد عدم لزوم رد تدارك المالية مطلقا.
والأخير أظهر، لأن المالية الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة، وإن شئت قلت: إن العين بما لها من الصفات النوعية تكون في العهدة إلى حين؟ الأداء، وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة لها، فلا وجه لتدارك القيمة، والفائت إنما هو اعتبار المعتبر لا شئ من المأخوذ.
نعم لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملة واقعة على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية، فإن الاقتراض في الحقيقة عن النقدين دون الورق، ولكن المبنى فاسد كما حققناه في المسائل المستحدثة.
ويشهد لما اخترناه - مضافا إلى ما مر - صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة الت تجوز بين الناس فقال (عليه السلام): لصاحب الدراهم الأولى - (1). ونحوه مكاتبة يونس (2).