____________________
لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (1). ونحوها غيرها.
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في أمور:
1 - المشهور اختصاص الحكم بالذمي، فلو كان البائع مسلما لم يجز.
قال صاحب الكفاية: وهو مناف لاطلاق أخبار كثيرة، فالحكم به مشكل إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع.
وأجاب عنه في الجواهر: بأن خبر منصور مختص بالذمي، فتقيد به الأخبار الأخر، وبأنه من التعليل في خبر منصور يظهر عدم إرادة الفرض من ما دل على المنع من أكل ثمن الخمر والخنزير.
ويتوجه على الجواب الأول: أنه لا يحل المطلق على المقيد في المثبتين، سيما وأن التقييد في كلام السائل. وعلى الثاني: أنه لا يدل على عدم خروج ما إذا كان البائع مسلما عن تحت تلك الأدلة.
وقد يقال في وجه ما هو المشهور: أنه يعارض هذه النصوص مع الأخبار (2) الدالة على عدم جواز بيع الخمر والخنزير وأن ثمنهما سحت، فإنها تدل على كون الثمن لغير البائع، وعدم براءة الذمة من الدين بأدائه منه، وعدم جواز أخذ الدائن ذلك مع العلم به، وخبر منصور أخص مطلق منها يقيد اطلاقها به، والنصوص الأخر لا تصلح للمعارضة معها، فتقدم تلك الأخبار، فتكون النتيجة ما أفادوه.
وفيه: إن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي البناء على أن المراد بنصوص الباب: إن من اشترى الخمر والخنزير وادي ثمنهما لا محالة يكون رضيا بأن يؤدي
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في أمور:
1 - المشهور اختصاص الحكم بالذمي، فلو كان البائع مسلما لم يجز.
قال صاحب الكفاية: وهو مناف لاطلاق أخبار كثيرة، فالحكم به مشكل إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع.
وأجاب عنه في الجواهر: بأن خبر منصور مختص بالذمي، فتقيد به الأخبار الأخر، وبأنه من التعليل في خبر منصور يظهر عدم إرادة الفرض من ما دل على المنع من أكل ثمن الخمر والخنزير.
ويتوجه على الجواب الأول: أنه لا يحل المطلق على المقيد في المثبتين، سيما وأن التقييد في كلام السائل. وعلى الثاني: أنه لا يدل على عدم خروج ما إذا كان البائع مسلما عن تحت تلك الأدلة.
وقد يقال في وجه ما هو المشهور: أنه يعارض هذه النصوص مع الأخبار (2) الدالة على عدم جواز بيع الخمر والخنزير وأن ثمنهما سحت، فإنها تدل على كون الثمن لغير البائع، وعدم براءة الذمة من الدين بأدائه منه، وعدم جواز أخذ الدائن ذلك مع العلم به، وخبر منصور أخص مطلق منها يقيد اطلاقها به، والنصوص الأخر لا تصلح للمعارضة معها، فتقدم تلك الأخبار، فتكون النتيجة ما أفادوه.
وفيه: إن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي البناء على أن المراد بنصوص الباب: إن من اشترى الخمر والخنزير وادي ثمنهما لا محالة يكون رضيا بأن يؤدي