____________________
البائع دينه منه، أو أنه وإن لم يحرز ذلك يجوز أداء الدين من مال الغير في هذه الصورة، فلا تعارض بين الطائفتين.
والحق في المقام أن يقال: إن اطلاق هذه النصوص وإن كان يقتضي عدم الفرق بين كون البائع مسلما أو ذميا، ولكن يتعين تقييده بمرسل ابن أبي نجران الصحيح إليه عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال (عليه السلام): لا (1) الدال على حكم المسلم الأصلي بطريق أولى، وعليه فلا اشكال في الاختصاص.
2 - ليس في النصوص المتقدمة تقييد الذمي بكونه مستترا، ولعل التقييد به من جهة أن التستر من شرائط الذمة، فبالتظاهر يخرج عن كونه ذميا. ولا ينافي ذلك ما في هذه النصوص من اطلاع المسلم عليه، إذ يمكن فرضه على وجه لا ينافي الشرط المذكور، فتوقف صاحب الحدائق ره في اعتباره في غير محله.
3 - هل يعتبر أن يكون المشتري لها غير مسلم كما في محكي التذكرة، وفي الجواهر: ولعله مراد من أطلق، أم لا يعتبر ذلك؟ مقتضى اطلاق الأخبار هو الثاني، ولا ينافي ذل بطلان البيع، إذ هو باطل حتى في البيع من مثله، ولذا قال (عليه السلام) هو للمقضي حلال وعليه حرام، وإنما يجوز أخذه منه وفاء للدين كما يجوز أخذه جزية للنصوص (2). المصرح فيها بأن وزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال ويأخذونه في جزيتهم.
وبهذا البيان اندفع اشكال المحقق الأردبيلي بأنه إن حمل هذه النصوص على
والحق في المقام أن يقال: إن اطلاق هذه النصوص وإن كان يقتضي عدم الفرق بين كون البائع مسلما أو ذميا، ولكن يتعين تقييده بمرسل ابن أبي نجران الصحيح إليه عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال (عليه السلام): لا (1) الدال على حكم المسلم الأصلي بطريق أولى، وعليه فلا اشكال في الاختصاص.
2 - ليس في النصوص المتقدمة تقييد الذمي بكونه مستترا، ولعل التقييد به من جهة أن التستر من شرائط الذمة، فبالتظاهر يخرج عن كونه ذميا. ولا ينافي ذلك ما في هذه النصوص من اطلاع المسلم عليه، إذ يمكن فرضه على وجه لا ينافي الشرط المذكور، فتوقف صاحب الحدائق ره في اعتباره في غير محله.
3 - هل يعتبر أن يكون المشتري لها غير مسلم كما في محكي التذكرة، وفي الجواهر: ولعله مراد من أطلق، أم لا يعتبر ذلك؟ مقتضى اطلاق الأخبار هو الثاني، ولا ينافي ذل بطلان البيع، إذ هو باطل حتى في البيع من مثله، ولذا قال (عليه السلام) هو للمقضي حلال وعليه حرام، وإنما يجوز أخذه منه وفاء للدين كما يجوز أخذه جزية للنصوص (2). المصرح فيها بأن وزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال ويأخذونه في جزيتهم.
وبهذا البيان اندفع اشكال المحقق الأردبيلي بأنه إن حمل هذه النصوص على