____________________
3 - خبر محمد بن عيسى عن أبي جعفر (عليه السلام): لا رهن إلا مقبوض (1).
وتقريب الاستدلال به كما في سابقه، وبهما يقيد اطلاق ما دل على لزوم العقد ويخرج به عن الأصل.
واستقصاء الكلام بالتعرض لفروع:
1 - هل يجب الاقباض أم لا؟ الظاهر عدمه على المختار: لعدم الدليل عليه.
2 - هل شرطية القبض على نحو الشرط المتأخر، أو المقارن؟ ظاهر الخبرين هو الثاني، لأنهما يدلان على توقف صدق الرهن على القبض، وعليه فلا رهن قبله، فلا وجه للحكم بترتيب آثاره من قبل.
3 - لو قبض المرتهن العين المرتهنة من غير إذن الراهن، قالوا: لم ينعقد عقد الرهن ولم يصح بناء على اعتباره في الصحة.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه. واستدل له: بأنه قبض غير مأذون فيه فيكون كلا قبض، وبأنه قبض منهي عنه، وبأنه لا يجب الاقباض عليه بالعقد فلا يسقط حق الرجوع المستصحب بقائه بل لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط وهو القبض المأذون فيه، وبانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه سيما بعد معارضته مع قاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه، وبأنه لا اقباض في الفرض وهو معتبر في الصحة دون القبض.
ولكن الأول مصادرة إذ كونه كلا قبض فرع اعتبار الإذن والكلام الآن فيه.
والثاني مندفع بأن النهي في المعاملات وما يتعلق ويلحق بها لا يدل على الفساد كما حقق في محله، فلا ينافي الشرطية. والاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل
وتقريب الاستدلال به كما في سابقه، وبهما يقيد اطلاق ما دل على لزوم العقد ويخرج به عن الأصل.
واستقصاء الكلام بالتعرض لفروع:
1 - هل يجب الاقباض أم لا؟ الظاهر عدمه على المختار: لعدم الدليل عليه.
2 - هل شرطية القبض على نحو الشرط المتأخر، أو المقارن؟ ظاهر الخبرين هو الثاني، لأنهما يدلان على توقف صدق الرهن على القبض، وعليه فلا رهن قبله، فلا وجه للحكم بترتيب آثاره من قبل.
3 - لو قبض المرتهن العين المرتهنة من غير إذن الراهن، قالوا: لم ينعقد عقد الرهن ولم يصح بناء على اعتباره في الصحة.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه. واستدل له: بأنه قبض غير مأذون فيه فيكون كلا قبض، وبأنه قبض منهي عنه، وبأنه لا يجب الاقباض عليه بالعقد فلا يسقط حق الرجوع المستصحب بقائه بل لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط وهو القبض المأذون فيه، وبانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه سيما بعد معارضته مع قاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه، وبأنه لا اقباض في الفرض وهو معتبر في الصحة دون القبض.
ولكن الأول مصادرة إذ كونه كلا قبض فرع اعتبار الإذن والكلام الآن فيه.
والثاني مندفع بأن النهي في المعاملات وما يتعلق ويلحق بها لا يدل على الفساد كما حقق في محله، فلا ينافي الشرطية. والاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل