____________________
(3) ما عن المفيد والشيخ في قوله الآخر: وبنى الجنيد وحمزة والبراج اشتراطه في صحته، واختاره في الشرائع، وظاهر الماتن هنا حيث قال (وفي اشتراط الاقباض اشكال) التوقف في الحكم.
وقد استدل لشرطيته في الصحة بوجوه:
1 - الآية الكريمة (فرهان مقبوضة) (1) بتقريب: أنه سبحانه أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما.
وفيه: أنها لو دلت فإنما هو بمفهوم الوصف، ولا نقول بحجيته. مع أن في دلالتها اشكالا من وجوه منها: عدم كونها في مقام بيان مشروعية الرهن، بل في مقام بيان الأمر بأخذ الرهن، فإن حمل على الإرشاد إلى حفظ المال فعدم دلالتها على المقام واضحة، وإلا فلم يعلم بها أحد، إذ لا قائل بوجوب أخذ الرهن، ومنها غير ذلك.
(2) موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) كما عن كتب الأصول وكثير من كتب الفروع، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في قليل من الأخيرة: لا رهن إلا مقبوضا (2).
وأورد على الاستدلال به تارة: بما أفاده الشهيد الثاني (ره) من أنه ضعيف السند لاشتراك قيس بين الثقة والضعيف، وفي طريقه ابن سماعة. وأخرى: بأنه موافق لجمهور العامة فيحمل على التقية. وثالثة: بما عن المختلف من أنه مشتمل على الاضمار فلا يبقى حجة. وإليه يرجع ما قيل إنه كما يحتمل إرادة نفي الصحة بدون القبض، كذلك يحتمل إرادة بيان نفي الاعتداد به في الاستيثاق والطمأنينة لا
وقد استدل لشرطيته في الصحة بوجوه:
1 - الآية الكريمة (فرهان مقبوضة) (1) بتقريب: أنه سبحانه أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما.
وفيه: أنها لو دلت فإنما هو بمفهوم الوصف، ولا نقول بحجيته. مع أن في دلالتها اشكالا من وجوه منها: عدم كونها في مقام بيان مشروعية الرهن، بل في مقام بيان الأمر بأخذ الرهن، فإن حمل على الإرشاد إلى حفظ المال فعدم دلالتها على المقام واضحة، وإلا فلم يعلم بها أحد، إذ لا قائل بوجوب أخذ الرهن، ومنها غير ذلك.
(2) موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) كما عن كتب الأصول وكثير من كتب الفروع، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في قليل من الأخيرة: لا رهن إلا مقبوضا (2).
وأورد على الاستدلال به تارة: بما أفاده الشهيد الثاني (ره) من أنه ضعيف السند لاشتراك قيس بين الثقة والضعيف، وفي طريقه ابن سماعة. وأخرى: بأنه موافق لجمهور العامة فيحمل على التقية. وثالثة: بما عن المختلف من أنه مشتمل على الاضمار فلا يبقى حجة. وإليه يرجع ما قيل إنه كما يحتمل إرادة نفي الصحة بدون القبض، كذلك يحتمل إرادة بيان نفي الاعتداد به في الاستيثاق والطمأنينة لا