____________________
أصل الرهن، وأما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على أن كل رهن صحيح لازم.
(3) إن القبض شرط في باب الرهن، والعقد مقتض، فيلزم من انشاء الرهن بالقبض اتحاد المقتضي مع الشرط، وهو محال كما حقق في محله.
وأجيب عنه: بأن الشرط هو القبض، والمقتضي هو الاقباض، لأنه به ينشأ الرهن، فلا يلزم الاتحاد المزبور.
وفيه: إن المقتضي هو الاقباض والقبض معا، لأن الرهن من العقود ومتقوم بالايجاب والقبول، فالقبض جزء المقتضي، فيلزم الاتحاد.
فالحق في الجواب عنه على فرض تسليم شرطية القبض (وسيأتي الكلام فيه) أن يقال - مضافا إلى ما تقدم في غير واحد من الكتب من عدم انحصار الفعل المنشأ به الرهن بالقبض -. أنه ليس في النصوص ما يدل على كون القبض شرطا في الرهن، بل هذا اصطلاح من الفقهاء، والموجود في الأخبار اعتبار القبض فيه الملائم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاء، أضف إلى ذلك أنه في التشريعيات والاعتباريات ليس تأثير من الأفعال الخارجية فيها حتى يكون شئ مقتضيا والآخر شرطا، بل إنما هي موضوعات للمجعولات الشرعية وتكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع - وتمام الكلام في محله - فالأظهر جريان المعاطاة فيه.
والكلام في اعتبار العربية والماضوية، وتقدم الايجاب على القبول والصراحة وما شاكل هو الكلام في اعتبارها في سائر العقود، فقد مر عدم اعتبار شئ من تلكم ولا من غيرها مما قالوا باعتباره، سوى أنه يعتبر أن يكون ما ينشأ به المعاملة مبرزا لها عرفا، وإلا فلو مشى بقصد انشاء الرهن لا يتحقق.
كما أن اعتبار صدور (من أهله) وهو البالغ العاقل المختار يظهر مما
(3) إن القبض شرط في باب الرهن، والعقد مقتض، فيلزم من انشاء الرهن بالقبض اتحاد المقتضي مع الشرط، وهو محال كما حقق في محله.
وأجيب عنه: بأن الشرط هو القبض، والمقتضي هو الاقباض، لأنه به ينشأ الرهن، فلا يلزم الاتحاد المزبور.
وفيه: إن المقتضي هو الاقباض والقبض معا، لأن الرهن من العقود ومتقوم بالايجاب والقبول، فالقبض جزء المقتضي، فيلزم الاتحاد.
فالحق في الجواب عنه على فرض تسليم شرطية القبض (وسيأتي الكلام فيه) أن يقال - مضافا إلى ما تقدم في غير واحد من الكتب من عدم انحصار الفعل المنشأ به الرهن بالقبض -. أنه ليس في النصوص ما يدل على كون القبض شرطا في الرهن، بل هذا اصطلاح من الفقهاء، والموجود في الأخبار اعتبار القبض فيه الملائم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاء، أضف إلى ذلك أنه في التشريعيات والاعتباريات ليس تأثير من الأفعال الخارجية فيها حتى يكون شئ مقتضيا والآخر شرطا، بل إنما هي موضوعات للمجعولات الشرعية وتكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع - وتمام الكلام في محله - فالأظهر جريان المعاطاة فيه.
والكلام في اعتبار العربية والماضوية، وتقدم الايجاب على القبول والصراحة وما شاكل هو الكلام في اعتبارها في سائر العقود، فقد مر عدم اعتبار شئ من تلكم ولا من غيرها مما قالوا باعتباره، سوى أنه يعتبر أن يكون ما ينشأ به المعاملة مبرزا لها عرفا، وإلا فلو مشى بقصد انشاء الرهن لا يتحقق.
كما أن اعتبار صدور (من أهله) وهو البالغ العاقل المختار يظهر مما