____________________
أو التلف الذي هو محل الحاجة كفى ذلك في صحة الرهن لعدم أخذ ما ذكر في مفهومه ولم يدل على اعتباره دليل، وإلى ذلك يرجع ما عن التذكرة من الجواب عن هذا الوجه بأنه يمكن التوثق بالرهن لا جل أخذ عوضها عند تلفها.
فالأظهر هي الصحة كما في المتن وعن غيره، ويشهد بها - مضافا إلى ما مر - ما دل من النصوص على نفي البأس عن الاستيثاق بالمال، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ فقال (عليه السلام) نعم استوثق من مالك (1). نحوه غيره الشاملة لمحل الفرض.
3 - المعروف عدم جواز أخذ الرهن على الأعيان غير المضمونة، كما إذا كانت أمانة في يده كالوديعة والعارية غير المضمونة.
وفي المسالك: عدم جواز الرهن على الأول أي العين غير المضمونة موضع وفاق، وهو الحجة فيه، وإلا ففيما استدل به له من عدم كونها وقت الرهن مضمونة، وإن احتمل تجدد سبب الضمان بالتعدي أو التفريط أو الاتلاف. والرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان - نظر لما مر من عدم اعتبار ثبوت الحق حين الرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان المطلق لا أثر له، إذ نفس العين لا يؤخذ عليها الرهن، وما يؤخذ عليه هو بدلها عند التلف، وعليه فلا فرق بين الرهن على الأعيان المضمونة وغيرها.
4 - هل يؤخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع ونحوهما - لاحتمال فساد العقد باستحقاق العوض أو نقصان قدره، أو ما ما شاكل كما عن الشهيد (ره) وجماعة لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق - أم لا يصح أخذه لعدم
فالأظهر هي الصحة كما في المتن وعن غيره، ويشهد بها - مضافا إلى ما مر - ما دل من النصوص على نفي البأس عن الاستيثاق بالمال، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ فقال (عليه السلام) نعم استوثق من مالك (1). نحوه غيره الشاملة لمحل الفرض.
3 - المعروف عدم جواز أخذ الرهن على الأعيان غير المضمونة، كما إذا كانت أمانة في يده كالوديعة والعارية غير المضمونة.
وفي المسالك: عدم جواز الرهن على الأول أي العين غير المضمونة موضع وفاق، وهو الحجة فيه، وإلا ففيما استدل به له من عدم كونها وقت الرهن مضمونة، وإن احتمل تجدد سبب الضمان بالتعدي أو التفريط أو الاتلاف. والرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان - نظر لما مر من عدم اعتبار ثبوت الحق حين الرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان المطلق لا أثر له، إذ نفس العين لا يؤخذ عليها الرهن، وما يؤخذ عليه هو بدلها عند التلف، وعليه فلا فرق بين الرهن على الأعيان المضمونة وغيرها.
4 - هل يؤخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع ونحوهما - لاحتمال فساد العقد باستحقاق العوض أو نقصان قدره، أو ما ما شاكل كما عن الشهيد (ره) وجماعة لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق - أم لا يصح أخذه لعدم